الحر العاملي

129

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي الضحى ( 1 ) وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ليمض في صلاته . أقول : وقد تقدم ما يدل على الاكتفاء بالذراع والشبر والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة مضافا إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك . 8 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة ( 6120 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميل ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلي حياله يراه ولا تراه ، قال ، لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ( 2 ) . ( 6121 ) 2 - وعنه ، عن الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي

--> ( 1 ) لفظ الضحى ظرف ، لا مفعول به أو مفعول مطلق . لما مضى ويأتي . ويحتمل التقية لو كان مفعولا مطلقا . ( منه . قده ) . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 373 / 1553 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : كواء ، الكوة بالضم والفتح والتشديد : النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كوات كحية وحيات وكواء أيضا مثل ظباء ، ومنه : لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كواء وجمع المضموم كوى بالضم والقصر . ( مجمع البحرين 1 : 364 ) . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 140 . 159 . 2 - التهذيب 2 : 379 / 1580 .